الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ قوله (عليه السلام):" يطوف الرجل" يشمل الواجب و المندوب و يدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر. قوله (عليه السلام):" و سمي الأصغر" لعل غرض الراوي حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه (عليه السلام) عين الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح النيابة الطواف فكيف يصلح للنيابة الكبرى. باب ركعتي الطواف و وقتهما و القراءة فيهما و الدعاء الحديث الأول: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" و اجعله إماما" و في التهذيب إمامك و هو أظهر، و المشهور بين الأصحاب وجوب إيقاع ركعتي طواف الفريضة خلف المقام. أو إلى أحد جانبيه بحيث لا يتباعد عنه عرفا مع الاختيار. و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و نقل عن أبي الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا، و وافقه ابنا فِي الْأُولَى مِنْهُمَا- سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يٰا أَيُّهَا الْكٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ وَ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ هُمَا الْفَرِيضَةُ لَيْسَ يُكْرَهُ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَيِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَةَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.