الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)يُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بِحِيَالِ الْمَقَامِ قَرِيباً مِنْ ظِلَالِ الْمَسْجِدِ بابويه في ركعتي طواف النساء خاصة و هما مدفوعان بالأخبار المستفيضة، هذا كله مع الاختيار أما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء و أحد الجانبين مع الإمكان و لو تعذر ذلك كله و خيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلك، و جواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد و لا بأس به، و هذا الحكم مختص بصلاة طواف الفريضة، أما النافلة فيجوز فعلها حيث شاء من المسجد الحرام: ثم إن الخبر يدل على استحباب قراءة التوحيد في الركعة الأولى و الجحد في الثانية و روي العكس أيضا، و ربما قيل بتعين السورتين و على استحباب الدعاء عقيب الصلاة و يدل على عدم كراهة إيقاعهما في الأوقات المكروهة و على مرجوحية الفصل بينهما و بين الطواف. قال في الدروس: و ينبغي المبادرة بها لقول الصادق (عليه السلام) لا تؤخرها ساعة فإذا طفت فصل. الحديث الثاني: حسن قوله (عليه السلام):" قريبا من ظلال المسجد" لعله (عليه السلام) إنما فعل ذلك لكثرة الزحام و يؤيده أنه رواه في التهذيب بسند آخر عن الحسين و زاد في آخره قوله" لكثرة الناس".

الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.