الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ(عليهما السلام)إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" قبل الغروب" يدل على أن المراد بقوله حين غربت الشمس: القريب منه و على أنهم لا يكره صلاة الطواف في هذا الوقت كالنافلة المبتدءة، و في بعض النسخ قبل المغرب و لعله أظهر فيدل على تقديم صلاة الطواف على صلاة المغرب إن حمل المغرب على الصلاة و إن حمل على الوقت فلا. و قال في المنتهى: لو طاف وقت الفريضة قال الشيخ تقدم الفريضة على صلاة الطواف. و عندي أنه إن كان الطواف واجبا تخير و إلا قدم الفريضة. الحديث الرابع: صحيح. و عليه إنفاق الأصحاب. الحديث الخامس: موثق. قوله (عليه السلام):" في طواف الفريضة" لعله (عليه السلام) إنما خص بالفريضة لأن أكثرهم إنما يجوزونها في الفريضة دون النافلة، و المشهور بين أصحابنا عدم كراهة إيقاع ركعتي طواف الفريضة في شيء من الأوقات المكروهة، و أما ركعتي طواف النافلة فذهب جماعة إلى الكراهة، و آخرون إلى عدمها و لعله أقوى، و قد ورد بعض الروايات في

الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ وَقْتِهِمَا وَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَ الدُّعَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.