الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ قوله (عليه السلام):" يستقيم أن تطوف" لعل غرضه (عليه السلام) تنبيهه على عدم جواز المقايسة في الأحكام لا مقايسة الصلاة بالطواف و لا يبعد حمل الخبر على الكراهة و إن كان الأحوط الترك. قال في الدروس: روي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا. باب السهو في ركعتي الطواف الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" فلا آمره أن يرجع" ظاهره أن مع الارتحال من مكة لا يلزمه الرجوع و إن لم يشق عليه، و المشهور بين الأصحاب أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن و منهم من اعتبر التعذر. و نقل عن الشيخ في المبسوط: أنه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شق الرجوع.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.