عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ نَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و هو مثل السابق. الحديث الثالث: موثق كالصحيح. و يدل كالسابق على أنه قبل الارتحال و الخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام و الإتيان بالصلاة فيه. الحديث الرابع: مجهول. و يدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها و إن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك، و يمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع الحديث الخامس: مرسل كالحسن. و موافق للمشهور. قال في الدروس: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه و استأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف و بنى فيما يبني في الطواف. و خير الصدوق: فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي و الإتيان حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُعَلِّمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ يَعُودُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ