عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْقِرَاءَةُ وَ أَنَا أَطُوفُ أَفْضَلُ أَوْ أَذْكُرُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ الْقِرَاءَةُ قُلْتُ فَإِنْ مَرَّ بِسَجْدَةٍ وَ هُوَ يَطُوفُ قَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ باب نوادر الطواف الحديث الأول: ضعيف. قوله (عليه السلام):" و الطواف" أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" أ يكتفي الرجل" هذا هو المشهور بين الأصحاب. و قال في المدارك: إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر و الأنثى و لا بين من طلب الطائف منه الحفظ و غيره و هو كذلك. نعم يشترط فيه البلوغ و العقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي و المجنون، و لا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يومئ برأسه" لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال
الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ