⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ عليه السلام⟩
إِذَا كُنْتَ فِي السَّفِينَةِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ إِنْ أَمْكَنَكَ قَائِماً وَ إِلَّا فَاقْعُدْ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَصَلِّ قَاعِداً وَ إِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تُخْرُجْ مِنْهَا إِلَى الشَّطِّ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ وَ رُوِيَ أَنَّكَ تَخْرُجُ إِذَا أَمْكَنَكَ الْخُرُوجُ وَ لَسْتَ تَخَافُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَذْهَبُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ تَلْبَثْ مَكَانَكَ هَذَا فِي الْفَرْضِ وَ يُجْزِيكَ فِي النَّافِلَةِ أَنْ تَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ لَا يَضُرُّكَ كَيْفَ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تُصَلِّيَ عَلَى أَشَدِّ مَا يُمْكِنُكَ فِي الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ ثَابِتاً مَكَانَهُ أَشَدُّ لِتَمَكُّنِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنْ يَدُورَ لِطَلَبِ الْقِبْلَةِ.
إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ صَلَاتُكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِي إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ فِي طَرِيقِكَ الَّتِي تُرِيدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُكَ مَشْرِقاً وَ مَغْرِباً وَ تَنْحَنِي لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ وَ قَالَ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 99 · باب 11 وجوب الاستقرار في الصلاة و الصلاة على الراحلة و المحمل و السفينة و الرف المعلق و على الحشيش و الطعام و أمثاله