عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ و قال ابن إدريس: ببطلان النذر، و في المنتهى بالبطلان في الرجل و التوقف في المرأة لورود النص فيها، و لا يبعد القول بوجوب الطواف الواحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف و عدمه في الهيئة لمرجوحيتها و لم أر من قال به هنا و إن قيل: في نظائره. الحديث الثاني عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" فليستأنفوا" لأن شكهم في النقيصة. قوله (عليه السلام):" فليبنوا" أي يبن كل منهم على يقينه و لا خلاف فيه. الحديث الثالث عشر: حسن. و قال في التحرير: لو حمل محرم محرما و طاف به و نوى كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما إجماعا. الحديث الرابع عشر: حسن. و على مضمونه عمل الأصحاب و مقتضى استحباب الثلاثمائة و الستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط، و قد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا و هو كذلك لظاهر النص، و نقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا حذرا من كراهة لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ