الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٧

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ القرآن و ليوافق عدد أيام السنة الشمسية و نفى عنه البأس، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الرواية، الحديث الخامس عشر: موثق و عليه الفتوى. الحديث السادس عشر: حسن. و يدل على جواز إيقاع الطواف راكبا و إن أمكن تخصيصه (صلى الله عليه و آله) ليأخذ الناس عنه مناسكهم، و على أنه يجوز مع ضرورة الاستلام بشيء آخر غير اليد و تقبيل ذلك الشيء و توقف بعض المتأخرين في جواز الركوب في الطواف اختيارا و قطع في الدروس بجوازه. و قال الجوهري: ناقة عضباء مشقوقة الأذن و أما ناقة رسول الله (صلى الله عليه و آله) التي كانت تسمى العضباء فإنما كانت ذلك لقبا لها و لم تكن مشقوقة الأذن. الحديث السابع عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" طواف في العشر" أقول يحتمل وجوها. الأول: أن يكون المراد بيان فضل الحج التمتع أي إذا اعتمرت و أحللت و طفت قبل إحرام الحج طوافا واحدا كان أفضل من أن تأتي مكة حاجا و تطوف سبعين طوافا قبل الذهاب إلى عرفات. الثاني: أن يكون المعنى أن الطواف قبل التلبس بإحرام الحج بعد الإحلال

الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.