الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَقَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهَا من عمرة التمتع أفضل من الطواف المندوب بعد الإحرام. دفعا لتوهم أن الطواف بعد الإحرام إما حرام أو مكروه على خلاف. الثالث: أن يكون المراد بالحج بقية ذي الحجة و يكون الغرض أن المبادرة إلى مكة و التوقف قبل الحج فيها أفضل من التوقف بعد الحج، و يؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:" مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج". و يؤيده أيضا خبر ابن القداح المتقدم في الباب الثاني لباب فضل الطواف. الرابع: أن يكون إيماء إلى أفضلية حج التمتع بوجه آخر. و الحاصل أن طوافا واجبا في العشر في غير الحج أفضل من سبعين في الحج و لا يكون ذلك إلا في التمتع، و هذا النوع من الكلام ليس ببعيد في مقام التقية. الخامس: ما ذكره بعض الأفاضل من أن المراد بالحج أشهر الحج أي طواف في عشر ذي الحجة أفضل من سبعين طوافا في غيرها من أشهر الحج، سواء كانا فرضين أو نفلين، و ما سوى الوجه الأخير من الوجوه المذكورة مما خطر بالبال و الله أعلم بحقيقة الحال. الحديث الثامن عشر: ضعيف على المشهور. و قد مر الكلام فيه.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ نَوَادِرِ الطَّوَافِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.