عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ فِي كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ الحديث السادس: مجهول مرفوع. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" موقت" أي مفروض أو معين لا تتأتى السنة بغيره. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لا يزيد" لعل الاكتفاء بذاك كان لعذر أو لبيان جواز ترك ما زاد و تأدي السنة بهذا المقدار و لا يبعد الحمل على تكرار هذا الدعاء بقدر سورة البقرة، و يحتمل أن يكون ذلك في غير الابتداء.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الصَّفَا وَ الدُّعَاءِ