أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ أَبِي يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا بَيْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ الْمَسِيلِ لَا يَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ باب السعي بين الصفا و المروة و ما يقال فيه و المراد بالسعي الهرولة و يحتمل أصل السعي و إن كان أكثر الأخبار في الأول لأنها من آدابه. الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" فاسع" المراد بالسعي هنا الإسراع في المشي و الهرولة، و لا خلاف في مطلوبيتها و لا في أنه لو تركها لا شيء عليه، و ذهب أبو الصلاح إلى وجوبها. و حد الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين كما دل عليه هذا الخبر، و يدل على أنه ليس على النساء هرولة كما ذكره الأصحاب. الحديث الثاني: موثق.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ