الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا قَالَ كَانَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ السَّعْيَ حَتَّى انْقَضَتِ الْأَيَّامُ وَ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ يَسْعَ بَيْنَ و حمله على أن المراد بملإ الفروج عدم تباعد القدمين يأباه كلام اللغويين كما عرفت. الحديث السابع: ضعيف. الحديث الثامن: مرسل. قوله (عليه السلام):" فريضة" أي واجب و إن عرف وجوبه بالسنة لإطلاق السنة عليه في بعض الأخبار و لعدم دلالة الآية على الوجوب و إن لم يكن منافيا له. قوله (عليه السلام):" أو ليس قال الله عز و جل" غرض السائل الاستدلال بعدم الجناح على الاستحباب كما استدل به، أحمد و بعض المخالفين القائلين باستحبابه، و أجمع أصحابنا و أكثر المخالفين على الوجوب، و أما ما أجاب به (عليه السلام) بأن نفي الجناح ليس لنفي السعي حتى يكون ظاهرا في نفي الوجوب بل لما كان يقارنه في ذلك الزمان فهو المشهور بين المفسرين، قال في الكشاف: كان على الصفا إساف و على المروة نائلة و هما صنمان يروى أنهما كانا رجلا و امرأة زنيا في الكعبة فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله و كان أهل الجاهلية الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ أُعِيدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أَيْ وَ عَلَيْهِمَا الْأَصْنَامُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.