مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ إذا سعوا مسحوهما فلما جاء الإسلام و كسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية و أن لا يكون عليهم جناح في ذلك فرفع عنهم الجناح انتهى. الحديث التاسع: صحيح و آخره مرسل. و قال الجوهري الرمل محركة: الهرولة، و قال الهرولة ضرب من العدو و هو بين المشي و العدو. قوله (عليه السلام):" مما هو اليوم" أي عرضا و يحتمل أن يكون المراد به: محل الهرولة أي كانت مسافة الهرولة أكثر فضيقتها العامة و الأول أظهر. الحديث العاشر: حسن. و يدل على أن السعي ركن، إذ الركن في الحج و العمرة ما يبطلان بتركه عمدا و لا خلاف فيه بين أصحابنا. باب من بدء بالمروة قبل الصفا أو سها في السعي بينهما الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و عليه فتوى الأصحاب و لم يفرقوا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ فِي الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا