الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ يُعِيدُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُعِيدَ عَلَى شِمَالِهِ في وجوب الإعادة بين العامد و الناسي و الجاهل. الحديث الثاني: صحيح. و يدل على أنه إذا زاد على السعي سهوا لا يبطل سعيه و يطرح الزائد، و بمفهومه يدل على أنه إذا كان عامدا يبطل سعيه، و الثاني مقطوع به في كلام الأصحاب و حكموا في الأول بالتخيير بين طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة و بين إكمالها أسبوعين فيكون الثاني مستحبا، و قالوا إنما يتخير إذا لم يتذكر إلا بعد إكمال الثامن و إلا تعين القطع و لم يحكموا باستحباب السعي إلا هنا. و أقول: فيه إشكال لم يتفطن به الأكثر و هو أنه يكون في الثاني الابتداء من المروة و لعل الكليني لم يقل به حيث لم يذكره. الحديث الثالث: حسن. و يدل ظاهرا على أن حكم الجاهل حكم الناسي كما ذكره السيد في المدارك. الحديث الرابع: مجهول.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا أَوْ سَهَا فِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.