ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يَسْتَرِيحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ بَيْنَهُمَا فَيَجْلِسُ الحديث الخامس: حسن. و الظاهر و صفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة. قوله (عليه السلام):" من طاف" يشمل العامد و الناسي و الجاهل، و خرج العامد بالأخبار الأخر و بقي الجاهل و الناسي. باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه الحديث الأول: حسن. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي و استحباب المشي فيه. الحديث الثاني: حسن الحديث الثالث: حسن. و يدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة و حملوا الرواية الآتية على الكراهة، و نقل عن أبي الصلاح، و ابن زهرة: القول بالمنع إلا مع الإيماء.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي السَّعْيِ وَ الرُّكُوبِ فِيهِ