مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(عليه السلام)لَا باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها و السعي بغير وضوء الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" مسجد" أي موضع صلاة، و قيل: المراد به المسجد الحرام و كونه عليهما كناية عن قربه و ظهوره للساعين، و لا يخفى بعده. قوله (عليه السلام):" يسعى على الدواب" أي هو متضمن للجلوس أو إذا كان الركوب جائزا للراحة كيف لا يجوز الجلوس. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم اشتراط الطهارة في السعي و استحبابه كما هو المشهور، و أسنده في المنتهى إلى علمائنا، و نقل عن ابن أبي عقيل: أنه قال: لا يجوز الطواف بين الصفاء و المروة إلا بطهارة، و المعتمد الأول. الحديث الثالث: موثق. و يدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل، و حمل في تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَى إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ قَطَعَ السَّعْيَ لِلصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ