عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ المشهور على الاستحباب كما فعله الشيخ في الاستبصار. و قال فيه و في التهذيب إنما نفى الجمع بينهما و لم ينف انفراد السعي من الطواف بغير وضوء و لا يخفى بعده. باب تقصير المتمتع و إحلاله الحديث الأول: سنده الأول حسن كالصحيح، و الثاني صحيح. و يدل على وجوب التقصير و أنه يحل له به كل شيء مما حرمه الإحرام و على استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس و اللحية و الشارب و قص الأظفار و عدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج و على مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير. قال في الدروس: إذا فرغ من السعي قصر وجوبا و هو نسك في نفسه لاستباحة محظور و يجب كونه بمكة و لا يجب كونه على المروة للرواية الدالة على جوازه في غيرها نعم يستحب عليها و لا يجزي الحلق عنه للرجل. و قال في الخلاف: الحلق مجز و التقصير أفضل و الأصح تحريمه و لو بعد التقصير فلو حلق عالما عامدا فشاة و يمر الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمار. عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ وَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِحْلَالِهِ