عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي مُحْرِمٍ يُقَصِّرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَا يُقَصِّرُ مِنْ و أوجب الأمرين ابن إدريس و يجزى مسمى التقصير من شعر الرأس و إن قل و اجتزأ الفاضل بثلاث شعرات. و في المبسوط و جماعة شعر و لا فرق بين ما على الرأس و ما نزل كالذؤابة. و الواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسن و عند التقصير يحل له جميع ما يحل للمحل حتى الوقاع، للص على جوازه قولا و فعلا، نعم يستحب له التشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط و كذا لأهل مكة طول الموسم و يكره الطواف بعد السعي قبل التقصير الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الطواف المندوب قبل التقصير كما مر. الحديث الرابع: حسن الفضلاء. و يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر. بَعْضٍ قَالَ يُجْزِئُهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِحْلَالِهِ