الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب. فذهب ابن إدريس، و سلار و أكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه و لا شيء عليه، و قال الشيخ، و علي بن بابويه يلزمه بذلك دم، و حكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثاني و البناء على الأول، مع أنه قال في المختلف لو أخل بالتقصير ساهيا و أدخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام و تمت عمرته إجماعا و صح إحرامه، ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة، و الأول أقوى. الحديث الثاني: حسن و هو مثل السابق. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" و طواف الحج على أثره" أي لا ينقلب عمرته حجا بل تصح عمرته و يطوف طوافا آخرا للحج. الحديث الرابع: حسن. قوله (عليه السلام):" جزور أو بقرة" ظاهره التخيير و المشهور أنه يجب عليه بدنه فإن عجز فبقرة و إن عجز فشاة، و قال في المختلف: لو جامع بعد طواف العمرة و سعيها قبل التقصير، قال الشيخ: عليه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة، و هو

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.