مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اختيار ابن إدريس، و قال ابن أبي عقيل: عليه بدنه، و قال سلار: عليه بقرة، و المعتمد الأول. و قال في التحرير: لو جامع مع امرأته عامدا قبل التقصير: وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسطا فبقرة و إن كان فقيرا فشاة و لا تبطل عمرته، و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك، و لو أكرهها تحمل عنها الكفارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شيء و لو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة. الحديث الخامس: حسن. و يدل على تعين الجزور و يؤيده المشهور، و يدل على أنه ليس على الجاهل شيء كما ذكره الأصحاب. الحديث السادس: حسن. الحديث السابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إن كان جاهلا" تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع و وجوب الدم بذلك كما هو المشهور بين الأصحاب. و نقل عن الشيخ في الخلاف وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ