الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ أنه قال: الحلق مجز. و التقصير أفضل، و هو ضعيف، و ذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز. و إن قلنا إنه محرم و هو ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإن تعمد بعد الثلاثين" المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا، و ذهب المفيد و بعض الأصحاب إلى وجوبها و استدل له بهذا الخبر لأنه (عليه السلام) حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين و حكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين، و الظاهر أن قوله" التي يوفر فيها" صفة لقوله بعد بتأويل الأزمنة أو الأشهر، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا، و موسى كفعلى ما يحلق به و لا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط عنه الحلق، و اختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى الاستحباب. و نقل الشيخ في الخلاف: فيه الإجماع، و قيل: بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة، و الاستحباب للأقرع و يظهر من بعض الروايات و كلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار، و استشكله جماعة من المتأخرين، و هو في محله. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" و ليتشبه بالمحرمين" أي في عدم لبس المخيط كما ذكره

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ أَوْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَقَعَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.