الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قوله (عليه السلام):" من ذات عرق" ظاهره جواز الإحرام بحج التمتع من الميقات في تلك الصورة. و مال إليه الشيخ في التهذيب حيث قال: و من خرج من مكة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام انتهى. و المشهور بين الأصحاب، عدم جواز الإحرام الأمن مكة و يحتمل أن يكون إحرامه (عليه السلام) للتقية إذ ظاهر أن المراد ب قوله (عليه السلام) بعض هؤلاء: بعض العامة بل ولاتهم و كان ترك الإحرام دليلا على إحرامه بحج التمتع فلذا أحرم (عليه السلام) تقية. و قال في الدروس: و لو رجع في شهره دخلها محلا فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي عن الصادق (عليه السلام) أنه فعله من ذات عرق و كان قد خرج من مكة. الحديث الثالث: حسن. و ظاهره كراهة الخروج و لعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: ضعيف. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُتَمَتِّعُ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ إِلَّا أَنْ يَأْبِقَ غُلَامُهُ أَوْ تَضِلَّ رَاحِلَتُهُ فَيَخْرُجَ مُحْرِماً وَ لَا يُجَاوِزُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا لَا تَفُوتُهُ عَرَفَةُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُتَمَتِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ إِحْلَالِهِ