عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ باب الوقت الذي تفوت فيه المتعة الحديث الأول: حسن. و يدل على إدراك التمتع بدخول مكة ليلة عرفة و لا خلاف بين الأصحاب في جواز العدول عن التمتع إلى الإفراد مع ضيق الوقت و إنما الخلاف في حد الضيق. فقال في المقنعة: من دخل مكة و طاف و سعى قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غاب الشمس قبل ذلك فلا متعة له فليتم على إحرامه و ليجعلها حجة مفردة. و قال علي بن بابويه: تفوت المتعة للمرأة إذا لم تطهر حين تزول الشمس من يوم التروية و هو المنقول عن المفيد أيضا. و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس فإذا زالت فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة، و إليه ذهب ابن الجنيد، و ابن حمزة، و ابن البراج. و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة. و قواه في الدروس، و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و في بعض آخر: آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة. و الشيخ فصل تفصيلا جيدا، و في التهذيب حاصله أنه إذا أدرك الموقفين يَحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَفُوتُ فِيهِ الْمُتْعَةُ