الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" إلى أن يقطع التلبية" لعله بناء على المجهول أي إلى زوال الشمس من يوم عرفة لأنه حينئذ يقطع الناس تلبيتهم. باب إحرام الحائض و المستحاضة الحديث الأول: موثق. و قال في النهاية: فيه" إنه أمر المستحاضة أن تستثفر" هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا و توثق طرفيها في شيء و تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم و هو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. قوله (عليه السلام):" و لا تدخل المسجد" أي مسجد الشجرة للإحرام و يحتمل أن يكون المراد: المسجد الحرام لإحرام حج التمتع، و لا خلاف في صحة إحرام الحائض و أخواتها، و أما غسلها و النفساء فظاهر الأخبار الاستحباب و إن شك فيه بعض المتأخرين.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.