عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" المستحاضة" يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض و النفساء أو الأعم منهما و من المستحاضة. فالجواب ظاهر الانطباق و إن أراد المستحاضة بالمعنى المصطلح فذكر قصة أسماء لعله لبيان أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة و كثير من العبادات فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق الأولى. قوله (عليه السلام):" بالبيداء" يحتمل أن يكون المراد بالبيداء هنا مطلق الصحراء فيكون المراد خارج المدينة عند مسجد الشجرة أو قبل الوصول إليه و لو كان المراد بالبيداء المعروف الذي هو بعد مسجد الشجرة فيحتمل أن يكون ضربت خيمتها هناك لكثرة الناس فإنها قريبة من المسجد. و قال الفيروزآبادي:" المنطقة" كمكنسة ما ينطق به و كمنبر و كتاب شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض و انتطقت لبستها و الرجل شد وسطه بمنطقة كتنطق. الحديث الثالث: صحيح. و الوقت يطلق على الزمان و المكان و المراد به هنا الثاني.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ إِحْرَامِ الْحَائِضِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ