عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لبست" لعل لبس الثياب الأخر مبني على جواز لبسها المخيط كما هو المشهور بين الأصحاب، و أما نزع ثوبي الإحرام فالأشهر عدم وجوب استدامة لبس الثوبين لا سيما مع ورود النص في خصوص هذه الصورة و إن كان فيه ضعف، مع أن بعض الأصحاب قد صرحوا به. قال يحيى بن سعيد في جامعه: و تحرم الحائض و تغتسل للإحرام و تحتشي و تستثفر و لا تصلي و تلبس ثياب الإحرام نهارا و تخلعها ليلا و تلبس ثيابها الأخر حتى تطهر. و قال في الدروس: تنعقد إحرام الحائض و النفساء لكن لا تصلي له و لا تدخل المسجد و تلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها. باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك الحديث الأول: صحيح الفضلاء. و اعلم: أن العلامة في التذكرة و المنتهى ادعى إجماع الأصحاب على أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد مع أن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ