الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الشهيد (رحمه الله) حكى في الدروس عن علي بن بابويه، و أبي الصلاح، و ابن الجنيد قولا: بأنهما مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج و تقضي طواف العمرة مع طواف الحج كما يدل عليه هذا الخبر و الأخبار الآتية، و ظاهر الكليني أنه أيضا عمل بتلك الأخبار. و قال السيد في المدارك: و الجواب عنها: أنه مع بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينها، و بين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير فالعدول أولى لصحة مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب عليه. الحديث الثاني: ضعيف. و قال الشيخ بعد إيراد تلك الرواية و التي قبلها: فليس في هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لأنه ليس فيهما أنه قد تم متعتها و يجوز أن يكون من هذه حالة يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران و يكون حجة مفردة دون أن يكون متعة، أ لا ترى إلى الخبر الأول و قوله" إذا قدمت مكة و طافت طوافين" فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها ثلاثة أطواف و سعيان و إنما كان عليها طوافان و سعى لأن حجتها صارت مفردة، و إذا حملناهما على هذا الوجه يكون فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.