الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ قوله" تهل بالحج" تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون أن يكون ذلك فرضا واجبا. و الوجه الثاني: الحمل على ما إذا رأت الدم بعد أن طافت ما يزيد على النصف انتهى. أقول: لا يخفى بعد الوجهين و ما اشتبه عليه في الأول فيما ذكره من التأييد لأنها لما أتت بالسعي قيل لا وجه للسعيين و الطوافان كلاهما للزيارة أحدهما: للعمرة و الآخر للحج، و قد تعرض لطواف النساء بعد ذلك، ثم بقي هاهنا شيء و هو أنه اشتمل الخبر الأول على التربص بالسعي إلى يوم التروية، و هذا الخبر على تقديمه و التربص بالطواف فقط. و يمكن الجمع بحمل الأول على ما إذا رجت زوال العذر و إدراك السعي ظاهرا. و الثاني: على ما إذا ضاق عليها الوقت و لم ترج الطهر قبل إدراك المناسك. الحديث الثالث: ضعيف.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.