مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كما فهمه الشيخ في التهذيب. الحديث التاسع: صحيح. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف الحديث الأول: مجهول. و يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلاة صحت متعتها، و تفصيل القول في هذه المسألة: أنه إذا حاضت بعد أربعة أشواط فالمشهور بين الأصحاب صحة متعتها و أنها تقضي بقية الأشواط و صلاة الطواف بعد الطهر. و قال ابن إدريس: لا بد من إتمام الطواف و إذا جاءها الحيض قبل جمع الطواف ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ مَا دَخَلَتْ فِي الطَّوَافِ