الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَيْتَ فَلْتَقِفْ عَلَى أَدْنَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْتُوَدِّعِ الْبَيْتَ الحديث الثاني: ضعيف. و يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير. باب نادر الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" عليها سوق بدنة" حمل على ما إذا كانت المرأة عالمة بالحكم و استحيت عن إظهار ذلك فلذا وجبت عليها البدنة. الحديث الثاني: ضعيف. و قال في التحرير: الحائض و النفساء لا وداع عليهما و لا فدية عنه بل يستحب لها أن تودع من أدنى باب من أبواب المسجد و لا تدخله إجماعا، و يستحب للمستحاضة و لو عدمت الماء تيممت و طافت كما تفعل للصلاة.

الكافي — كتاب الحج · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.