الكافي · رقم ٣
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَعَنَا مِنْ صَرُورَةِ النِّسَاءِ قَدِ اعْتَلَلْنَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ وَ إِلَّا فَلَا تَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا التَّرْوِيَةُ إِلَّا وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابٌ نَادِرٌ