الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لَيْلًا فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ امْرَأَةٌ مَعَنَا حَاضَتْ وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَقَدْ سُئِلْتُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْيَوْمَ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ الحديث الثالث: صحيح. و لعل هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك من أنها إذا لم تطهر إلى يوم التروية و تسعى بين الصفا و المروة و تقصر و تهل بالحج، و تقضي طواف العمرة. الحديث الرابع: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" نفرت إن شاءت" لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف و إن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب و العلامة في التحرير و الأحوط الاستنابة. قال في التحرير: لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا و تطوف، و كذا لو كان قبل طواف النساء و لو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة الحديث الخامس: حسن. أَنَا زَوْجُهَا وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْكَ فَأَطْرَقَ كَأَنَّهُ يُنَاجِي نَفْسَهُ وَ هُوَ يَقُولُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا تَمْضِي وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهَا

الكافي — كتاب الحج · بَابٌ نَادِرٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.