عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام)أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى باب الإحرام يوم التروية الحديث الأول: حسن كالصحيح. تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ قوله (عليه السلام):" الرمضاء" و في بعض النسخ الروحاء. و في نسخ التهذيب و الفقيه الرقطاء. قال في القاموس:" الرقطة" بالضم سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه، و قد ارقط و ارقاط فهو ارقط و هي رقطاء. و قال الفاضل الأسترآبادي: قد فتشنا تواريخ مكة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكة، و أما الردم فالمراد منه المدعى بفتح الميم و سكون الدال المهملة و العين المهملة بعدها ألف، و العلة في التعبير عن المدعى بالردم أن الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص و كان يدعو هناك و كانت هناك عمارة ثم طاحت و صار موضعها تلا و الظاهر عندي أن الصواب الرمضاء بالراء المفتوحة و الميم الساكنة و الضاد المعجمة بعدها ألف انتهى كلامه (ره) و الظاهر أن ما هنا أظهر. و في الفقيه هكذا" فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" و هو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح فارفع صوتك. و في التهذيب كما هنا. و قال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير و أما ما تضمن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار و أنه ينبغي أن يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي و الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب و لا يجهران حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ