الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْرِمْ بالتلبية إلا عند الإشراف على الأبطح انتهى. و لا يخفى أن ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء و عدم الفرق بين الماشي و الراكب و يمكن القول بالتخيير جمعا بين الأخبار، و المشهور بين المتأخرين أنه لا بد من مقارنة التلبية سرا و يرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح. الحديث الثاني: مرسل. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" قد أزمع" قال الجوهري: قال الخليل:" أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه".
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ