مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قُلْتُ و يدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام. الحديث الرابع: صحيح. و يدل على أن ميقات حج التمتع أي موضع كان من مكة و لا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين العلماء كافة و قالوا أفضل ذلك المسجد، و أفضل المسجد مقام إبراهيم (عليه السلام) أو الحجر. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: مجهول. و ظاهره تأخير التلبية عن الإحرام كما مر، و حمل في المشهور على الإجهار بها. باب الحج ماشيا و انقطاع مشي الماشي الحديث الأول: موثق كالصحيح. و اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أن المشي أفضل أو الركوب؟ و المشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مُشَاةً فَقَالَ لَنَا لَا تَمْشُوا وَ اخْرُجُوا رُكْبَاناً- قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ مَاشِياً فَقَالَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(عليه السلام)يَحُجُّ مَاشِياً وَ تُسَاقُ مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَ الرِّحَالُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَ انْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي