مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" من مكة أو من المدينة" أي هل كان من مكة إلى منى و عرفات، أو من المدينة إلى مكة؟ و معنى السؤال الثاني أنه بعد ما فرغ من مناسك منى و أراد طواف الزيارة فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكة أو يمشي إليها. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق و يجوز له العود إلى مكة لطواف الزيارة راكبا و هو خلاف المشهور بين الأصحاب، و الظاهر أنه مختار المصنف، و يظهر من الصدوق في الفقيه أيضا اختياره. الحديث السابع: صحيح. زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَ انْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي