الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَشِيَ عَلَى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ عرفات اختيارا. فقال في المنتهى: إنه قول العلماء كافة- و استدل عليه برواية أبي بصير و هي ضعيفة، و في مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا. و أجاب الشيخ و من تبعه عنها: بالحمل على الشيخ الكبير و المريض الذين يخافان من الزحام بعد العود، و المرأة التي تخاف وقوع الحيض بعده. و نقل عن ابن إدريس: أنه منع من التقديم مطلقا و هو ضعيف. بل لو لا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها، و أما القارن و المفرد فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز لهما تقديم الطوافين و السعي على المضي إلى العرفات. بل عزاه في المعتبر إلى فتوى الأصحاب، و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم أيضا محتجا بالإجماع و هو ضعيف انتهى. ثم اعلم: أن الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة و طواف النساء، و يظهر من هذا الخبر الفرق و الأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقا إلا مع العذر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء مطلقا و هو خلاف المشهور. قال في الدروس: روى علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) أن الحائض لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم، و الأصح جوازه لها وَ أَحْلَلْنَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَانِهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْءٌ قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقُلْتُ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا تَتْرُكُهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا قَالَ يَبْقَى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَى عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَ الرِّفْقَةُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِمْ حَتَّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.