الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى ثُمَّ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى عَرَفَاتٍ باب الخروج إلى منى الحديث الأول: موثق. و يدل على عدم جواز التعجيل للمعذور أكثر من ثلاثة أيام، و لعله محمول على ما إذا لم يكن العذر شديدا بحيث يضطره إلى ذلك. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" أن يصلي الظهر بمنى" المشهور بين المتأخرين أنه يستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين إلا المضطر كالشيخ الهم أو المريض و من يخشى الزحام، و ذهب المفيد و المرتضى إلى استحباب الخروج قبل الفريضين و إيقاعهما بمنى. و قال الشيخ في التهذيب: إن الخروج بعد الصلاة مختص بمن عدا الإمام فأما الإمام فلا يجوز له أن يصلي الظهرين يوم التروية إلا بمنى.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.