بحار الأنوار · رقم ١٢
⟨الْمُقْنِعَةُ، رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ عليه السلام أَنَّهُمْ قَالُوا⟩
مَنْ أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَنْ أَقَامَ بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 116 · باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما