عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا غَدَوْتَ باب الغدو إلى عرفات و حدودها الحديث الأول: مرسل. قوله (عليه السلام):" حتى تطلع الشمس" المشهور بين الأصحاب أنه يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة و يكره أن يجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، و نقل عن الشيخ و ابن البراج: القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي، و هو أحوط. و المشهور أنه يستحب للإمام الإقامة بمنى حتى تطلع الشمس. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام): حتى تصلوا في الطريق" المشهور بين الأصحاب كراهة الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض و الخائف. و قال أبو الصلاح، و ابن البراج: أنه لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر و هو ضعيف. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. إِلَى عَرَفَةَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهَا- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي ثُمَّ تُلَبِّ وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَى عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَكَ بِنَمِرَةَ وَ نَمِرَةُ هِيَ بَطْنُ عُرَنَةَ دُونَ الْمَوْقِفِ وَ دُونَ عَرَفَةَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَةَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَ ثَوِيَّةَ وَ نَمِرَةَ إِلَى ذِي الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ حُدُودِهَا