الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ الحديث العاشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" ثم هه" قال في القاموس:" هه" تذكرة و وعيد. و المعنى المذكور في الخبر هو المراد و إن لم يذكر فيما عندنا من كتب اللغة و مثل هذا في لغة العجم أيضا شائع. الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز الصعود إلى الجبل عند الضرورة كما مر. باب الإفاضة من عرفات الحديث الأول: موثق. و يدل على أن منتهى الوقوف ذهاب الحمرة كما هو ظاهر جماعة من الأصحاب و ظاهر أكثر الأخبار الاكتفاء بغيبوبة القرص، و الأول أحوط.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.