بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨السَّرَائِرُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ⟩
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يُقِيمُ وَ بَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 118 · باب 13 الأذان و الإقامة و فضلهما و تفسيرهما و أحكامهما و شرائطهما