الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ الحديث الرابع: صحيح. و لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا أفاض من عرفة قبل الغروب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، و لو كان عامدا جبره ببدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. و قال ابنا بابويه: الكفارة شاة و لم نقف لهما على مستند. و هل تجب المتابعة في هذا الصوم؟ اختلفوا فيه، و الأظهر العدم، و يستفاد من الخبر جواز فعله في السفر كما هو المشهور بين الأصحاب. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" بمأزمي عرفة" قال في القاموس: المأزم و يقال له المأزمان مضيق بين جمع و عرفة و آخر بين مكة و منى انتهى. و لا يبعد إرادتهما معا هنا فإنهما معا في طريق عرفة. الحديث السادس: صحيح.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.