الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْعَى قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ سَلِ النَّاسَ و لما يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب، و إن تجاوزه اختيارا أثم و لا كفارة. و قال الصدوق: عليه شاة، و قال ابن إدريس يستحب المقام إلى طلوع الشمس. و الأول أشهر و لا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا و أوجبه عليه ابن حمزة. الحديث الخامس: موثق. و يدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس و حمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسر قبله للخبر الآتي. الحديث السادس: حسن. و قال الطيبي:" وادي محسر بضم الميم و فتح الحاء و كسر السين المشددة، سمي بذلك لأجل فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى و كل. باب السعي في وادي محسر الحديث الأول: حسن. و يدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.