الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ و أنه إذا فاته يقضيه، و أنه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بأخبار الناس، و يمكن حمله على ما إذا تحققت الاستفاضة. الحديث الثاني: مرسل. و قال في المدارك: المراد بالسعي هنا الهرولة و هي الإسراع في المشي للماشي و تحريك الدابة للراكب و أجمع العلماء كافة على استحباب ذلك و لو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا الحديث الثالث: حسن كالصحيح. و يدل على أن الراكب يركض دابته قليلا. الحديث الرابع: حسن و ظاهره أن طول وادي محسر مائة خطوة. الحديث الخامس: موثق. و التحديد المذكور فيه إجماعي. الحديث السادس: صحيح. النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.