أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ سَاعَةً ثُمَّ يُنْطَلَقُ بِهِنَّ إِلَى مِنًى فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ثُمَّ يُقَصِّرْنَ لأنهن معذورات في ذلك. الحديث الثالث: مرسل كالحسن. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور، و يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح و أنه لو بأن عدمه لا يبطل طوافه و سعيه، و على أنه لو حلق بغير منى يستحب أن يحمل شعره إليها، و على أنه لا بد للصرورة من الحلق إما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. وَ يَنْطَلِقْنَ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ إِلَّا أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ