الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ و قوله (عليه السلام):" و عليه خمسة" يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: حسن. قوله (عليه السلام):" ثلاث هنا" يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري و الاضطراريين المقدم و المؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا" إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أ تدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال: قلت: لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال: من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج، فالمراد إدراك الفضيلة لا سقوطه بذلك، و الظاهر وحدة الخبرين و وقوع تصحيف في أحدهما. باب حصى الجمار من أين تؤخذ و مقدارها الحديث الأول: حسن. و لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع و جواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.