مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ عليها بل قف على الأرض و ارم إليها و أما استحباب الوقوف عند الجمرتين و تركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثامن: موثق. قوله (عليه السلام):" إلا من المسجد الحرام" قال في المدارك: ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام):" و من حصى الجمار" يدل على لزوم كونها أبكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا و عليه الأصحاب، و هذا الخبر، و الخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَ مِقْدَارِهَا