أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ قوله (عليه السلام):" عن يسارها" المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجهة إلى القبلة ليجعلها حينئذ عن يمينه فيكون ببطن المسجد لأنه عن يسارها، و بمضمون هذه الرواية صرح في النافع كما عرفت. قوله (عليه السلام):" ثم قم" ظاهره أن الوقوف بعد الرمي كما صرح به في الدروس حيث قال: يستحب القيام عن يسار الطريق بعد فراغه من الأول مستقبل القبلة فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي (صلى الله عليه و آله) ثم يتقدم قليلا و يدعو و يسأل الله القبول و كذا يقف عند الثانية بعد الفراغ داعيا و لا يقف بعد الرمي عند العقبة و لو وقف لغرض آخر فلا بأس. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على استحباب الرمي باليمنى. الحديث الرابع: السند الأول موثق، و الثاني صحيح. و ما دل عليه من أن إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ